الحصفكي

696

الدر المختار

الثالثة عشرة : لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة بكرا ، ولو اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من القاضي تحليفه على العلم بذلك . عن أبي يوسف أنه يحلف . وذكر الخصاف أنه لا يحلف ، كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن صاحب الدين أبرأه وأنكر الوكيل لا يحلف الوكيل ، وكذلك هنا ، كذا في الظهيرية . الرابعة عشرة : اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع لها زوج عبدي فطلقها قبل البيع أو مات فالقول له بلا يمين ، كذا في السراجية والله تعالى أعلم . وهذا التحرير من خواض هذا الكتاب ، كذا في حاشية الأشباه للشرف الغزي أيضا . قلت : وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول : الخامسة عشرة : لو طعن المدعى عليه في الشاهد وقال هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته فأنكر فأراد تحليفه لا يحلف . مجمع الفتاوى . السادسة عشرة : إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف ، لأنه حينئذ لو أقر له لم يقبل فلم يحلف . مجمع الفتاوى . السابعة عشرة : رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره هل يحلف بالله ما أقررت ؟ قال الدبوسي : نعم ، وقال الصفار : لا ، وإنما يحلف على نفس الحق ، مجمع الفتاوى . الثامنة عشرة : دفع لآخر مالا ثم اختلفا ، فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل لنفسك ، لا يحلف المدعى عليه . قال القاضي : القول لرب المال لأنه أقر بسبب الضمان وهو قبض مال الغير . مجمع الفتاوى . التاسعة عشرة : رجل قدم رجلا للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري ، وله على هذا كذا وكذا من المال ، فأنكر المدعى عليه دعواه ، فقال الابن : استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات ، لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي